للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٤]: نظر الرجل إلى الأمرد.]

ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أنَّ النظر إلى الأمرد على ثلاثة أقسام:

الأول: ما يقرن به الشهوة؛ فهو حرام بالاتفاق.

الثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه، كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن، وابنته الحسنة، وأمه، فهذا لا يقرن به شهوة؛ إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس، ومتى اقترنت به الشهوة حرم.

الثالث: النظر إليه من غير شهوة، لكن مع خوف ثورانها، قال: فيه وجهان في مذهب أحمد، أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي أنه لا يجوز. والثاني: يجوز؛ لأنَّ الأصل عدم ثورانها، فلا يحرم بالشك، بل قد يكره.

قال -رحمه الله-: والأول هو الراجح، والأصل أنَّ كل ما كان سببًا للفتنة لا يجوز؛ فإنَّ الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. اهـ (١)

تنبيه وفائدة: أحسن كتاب مؤلف في مسائل النظر هو كتاب ابن القطان «النظر في أحكام النظر بحاسة البصر» فجزى الله مؤلفه خيرًا، ومن أحب أن يتوسع في فروع هذه المسائل فليراجع الكتاب المذكور، وغيره من كتب أهل العلم، وبالله التوفيق.


(١) انظر: «الفتاوى» (٢١/ ٢٥٠ - ٢٥١) «أحكام النظر» (ص ٢٧٢ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>