للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث أنَّ رجلين من آل بني هاشم سألا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يجعلهم من العاملين حتى يصيبوا منها، وهذا نصٌّ في محل النزاع، وهذا هو الراجح، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: وهل تحرم عليهم صدقة التطوع؟]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ صدقة التطوع تُباح لهم، وأنَّ الذين تحرم عليهم هي صدقة الفرض فقط؛ لقوله في الحديث: «إنما هي أوساخ الناس»، وادَّعى الخطابي الإجماع على ذلك، ولا يصح الإجماع؛ فقد نقل ابن قدامة عن أحمد رواية بالتحريم، وهو قول الظاهرية، ونقله الشوكاني عن بعض أهل العلم، ورجَّح ذلك الصنعاني في «حاشيته على ضوء النهار» (٢/ ٣٤٤) حيث قال: وقد علمت أنَّ أحاديث تحريم الصدقة وردت بألفاظ عامة مثل: «إنما هذه الصدقات أوساخ الناس»، «أما علمت أنَّا لا نأكل الصدقة»، وأنها بعمومها شاملة لصدقة النفل، والفرض، وإن كان إنما وردت في تحريم صدقة الفرض، لكنه تقرر في الأصول أنَّ العام لا يقصر على سببه، ويدل لذلك أيضًا أحاديث أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أُتِي بطعامٍ سأل عنه؛ فإن قيل: هدية؛ أكل منها، وإن قيل: صدقة؛ لم يأكل، وهي في النفل أظهر؛ إذ إخراج الطعام عن صدقة الفرض غير معهود، وأيضًا وأوضح من ذلك حديث سلمان (٢) أنه أتى إليه - صلى الله عليه وسلم - بعد قدوم المدينة بتمر، وقال: إنه صدقة. فلم يأكل منه، وسلمان كان مملوكًا لا تجب عليه صدقة فرض؛ فهو صدقة نفل.


(١) انظر: «المغني» (٤/ ١١٢ - ١١٣)، «تفسير القرطبي (٨/ ١٧٨).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٤١)، من حديث سلمان بإسناد حسن، وحسنه الإمام الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>