للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال مالك: إن كان قبل الدخول؛ تحالفا، وفسخ النكاح، وإن كان بعده؛ فالقول قول الزوج.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القولان الأولان أرجح، والقاضي يعمل بما رآه أقرب، وأما قول الشافعي ففيه نظر؛ لأنه يؤدي إلى إلزام الرجل بمالٍ لا تطالبه المرأة به، كأن يكون الخلاف بين سبعين درهمًا، وخمسين درهمًا، ومهر مثلها مائة درهم، ويؤدي أيضًا إلى أنَّ المرأة تلزم بمال والرجل يقر لها بأكثر منه، كأن يكون الخلاف بين مائة وعشرين درهمًا، ومائة وأربعين، ومهر مثلها مائة درهم، فتأمل ذلك، وقول مالك تفريقٌ لا دليل عليه، والله أعلم. (١)

مسألة [٩]: إذا ادَّعى كل واحد منهما مهرًا بعيدًا من مهر المثل؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ١٢٣): فَإِنْ ادَّعَى أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَادَّعَتْ هِيَ أَكْثَرَ مِنْهُ؛ رُدَّ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابُنَا يَمِينًا وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَحَالَفَا؛ فَإِنَّ مَا يَقُولُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحْتَمِلٌ لِلصِّحَّةِ، فَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ إلَّا بِيَمِينِ مِنْ صَاحِبِهِ، كَالمُنْكِرِ فِي سَائِرِ الدَّعَاوَى، وَلِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي عَدَمِ الظُّهُورِ، فَيُشْرَعُ التَّحَالُفُ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْبَاقُونَ عَلَى أُصُولِهِمْ. اهـ

مسألة [١٠]: إذا أنكر الزوج صداق امرأته، وادَّعت ذلك عليه؟

• جماعةٌ من أهل العلم على أنَّ القول قولها، سواء ادعى أنه وفَّاها، أو أبرأته منه، أو قال: لا تستحق عليَّ شيئًا. وسواء كان قبل الدخول أو بعده، وهو قول


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٣٢) «الأوسط» (٨/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>