• وقال مالك: إن كان قبل الدخول؛ تحالفا، وفسخ النكاح، وإن كان بعده؛ فالقول قول الزوج.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القولان الأولان أرجح، والقاضي يعمل بما رآه أقرب، وأما قول الشافعي ففيه نظر؛ لأنه يؤدي إلى إلزام الرجل بمالٍ لا تطالبه المرأة به، كأن يكون الخلاف بين سبعين درهمًا، وخمسين درهمًا، ومهر مثلها مائة درهم، ويؤدي أيضًا إلى أنَّ المرأة تلزم بمال والرجل يقر لها بأكثر منه، كأن يكون الخلاف بين مائة وعشرين درهمًا، ومائة وأربعين، ومهر مثلها مائة درهم، فتأمل ذلك، وقول مالك تفريقٌ لا دليل عليه، والله أعلم. (١)
مسألة [٩]: إذا ادَّعى كل واحد منهما مهرًا بعيدًا من مهر المثل؟