للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد؛ لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد، ويدل عليه حديث سفينة -رضي الله عنه- الذي في الباب، وقد جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه أعتق كل من يصلي من سبي العرب، وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة من بعده ثلاث سنوات. وهو ثابت عنه بطرقه.

• وذهب الزهري، ومالك إلى أنه لا يصح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، أشبه ما لو شرط ميراثه.

وأُجيب بالمنع؛ فإنَّ مقتضاه العتق عند الأداء، وهذا الشرط لا ينافيه.

والذي يظهر أنَّ القول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

مسألة [٣٣]: إذا أعتق السيدُ الأمةَ، أو كاتبها، واستثنى ما في بطنها؟

• نصَّ جماعةٌ من أهل العلم على أنَّ له ما استثنى، جاء ذلك عن ابن عمر (٢)، وأبي هريرة (٣) -رضي الله عنهم-، وهو قول النخعي، وابن سيرين، وعطاء، والشعبي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر؛ لأنه فتوى ابن عمر، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-، ولا يُعلم لهما مخالف من الصحابة، ولعدم وجود دليل يمنع من ذلك، ولأنه يصح إفراده بالعتق؛ فيصح استثناؤه كالمنفصل.

• وقال مالك، والشافعي: لا يصح استثناء الجنين، كما لا يصح استثناؤه في


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٥٧١) «عبدالرزاق» (٨/ ٣٨٠، ٣٨٢).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٥٣) من طريق: محمد بن فضاء، عن أبيه، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وهذا إسناد ضعيف؛ لأنَّ محمد بن فضاء ضعيف، وأباه مجهول.
(٣) لم أقف على أثر أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>