للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥٦]: هل يصح استئجار الأجير بطعامه وكسوته؟]

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول مالك، وإسحاق، وأحمد في رواية؛ لأنه عوض منفعة، فقام العرف فيه مقام التسمية، كنفقة الزوجة، ولأنَّ للكسوة عرفًا، وللإطعام عرفًا.

• وعن أحمد رواية أنَّ ذلك جائز في الظئر دون غيرها، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:٢٣٣].

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، وهو قول أبي يوسف، والشافعي، ومحمد، وأبي ثور، وابن المنذر، وأحمد في رواية؛ لأنَّ من شرط الأجر أن يكون معلومًا، وهذا مجهول.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، وهوترجيح شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، ورجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لأنَّ هذا العوض معلومٌ بالعرف، والاختلاف فيه يسير، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥٧]: إذا استأجره بطعام، وكسوة معلومة؟]

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٧٠): وَإِنْ شَرَطَ الْأَجِيرُ كِسْوَةً وَنَفَقَةً مَعْلُومَةً مَوْصُوفَةً، كَمَا يُوصَفُ فِي السَّلَمِ؛ جَازَ ذَلِكَ عِنْدَ الْجَمِيعِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ طَعَامًا وَلَا كِسْوَةً؛ فَنَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَكَذَلِكَ الظِّئْرُ. قَالَ ابْنُ


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٦٨ - ٦٩) «المحلى» (١٣٢٦) «أعلام الموقعين» (٣/ ٣٥٨) «الاختيارات» (ص ١٥١) «الشرح الممتع» (٤/ ٣٠٥) ط/الآثار.

<<  <  ج: ص:  >  >>