للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٠]: من نذر نذرًا في الجاهلية طاعة لله، فهل يلزمه الوفاء بعد إسلامه؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوفاء.

واستدلوا بحديث عمر -رضي الله عنه- الذي في الباب، وهذا قول أحمد في رواية، والطبري، والمغيرة بن عبدالرحمن المالكي، وداود الظاهري، وبعض الشافعية.

• وذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك مستحبٌّ غير واجبٍ، وهو قول جمهور الشافعية، والمالكية، وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية، وحملوا الأمر الذي في حديث عمر -رضي الله عنه- على الاستحباب بقرينة أنه جواب لسؤاله.

والصحيح هو الوجوب؛ لظاهر الأمر، ولعموم الحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه»، والنذر من الكافر منعقد؛ لحديث عمر -رضي الله عنه-، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «الفتح» (٦٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>