يكون مانعًا من الصحة؛ فإنه إذا قال: وقفت أرضًا من الأراضي التي أملكها. كان متقربًا واقفًا بمجرد صدور هذا منه، وبعد ذلك التعيين إليه في أيِّ أرض أراد من أملاكه، ومن زعم أنَّ في هذا الوقف مانعًا يمنع من صحته؛ فالدليل عليه، وإن لم يكن إلا مجرد الرأي المبني على الهباء، فرأيه رد عليه. اهـ
قلتُ: وقد قال بعض الحنابلة: يخرج المبهم بالقرعة، والأظهر قول الشوكاني؛ فإن لم يقدر على معرفة مراد الواقف؛ فيعمل بالقرعة، والله أعلم. (١)
[مسألة [١٦]: هل يشترط في صحة الوقف أن يكون على طاعة؟]
قال العمراني -رحمه الله- في «البيان»(٨/ ٦٣): ولا يصح الوقف إلا على ما فيه طاعة كالوقف على أولاده أو على قرابته، أو الفقراء والمساكين، وطلبة العلم، وكالوقف على المساجد، والسقايات، والقناطر، والمقابر؛ لما ذكرنا من أخبار الصحابة. اهـ
وقال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد»(٣/ ٥٠٧): وكذلك يجب على الإمام أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانًا، وله أن يقطعها للمقاتلة، أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذلك الحكم في أوقافها؛ فإنْ وقفها؛ فالوقف عليها باطل، وهو مال ضائع، فيصرف في مصالح المسلمين؛ فإنَّ الوقف لا يصح إلا في قربةٍ وطاعة لله ورسوله، فلا يصح الوقف على مشهد، ولا قبر يسرج عليه، ويعظم، وينذر له، ويحج إليه، ويُعبد من دون الله، ويُتَّخذ وثنًا من دونه، وهذا مما لم يخالف فيه أحدٌ من أئمة الإسلام، ومن اتبع