للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك. اهـ (١)

[مسألة [٢]: إذا حدث العيب بأحدهما بعد العقد؟]

• من أهل العلم من قال: يثبت الخيار. وهو وجهٌ للحنابلة، ومنهم من قال: لا خيار، وهو وجهٌ للحنابلة، وقال به مالك.

• وقال الشافعية: إن حدث بالزوج فلها الخيار، وإن حدث بالمرأة فلهم وجهان كالأولين.

والصحيح أنه لا خيار له، ولا لها؛ لأنَّ العقد انعقد على ما أراده كل واحد منهما، والعيب حدث بعده؛ فلا غرر، ولا غش، ولا خداع يوجب الفسخ، ولكن للزوج أن يطلق، وللمرأة أن تخالع، وبالله التوفيق. (٢)

مسألة [٣]: هل يستحق الفسخ مَنْ به عيب يجيز الفسخ مِنْ عيب صاحبه؟

• إذا كان العيب ليس من جنس عيب الآخر؛ فله الفسخ، وإن كان من جنسه ففيه وجهان عند الحنابلة، والشافعية، والذي يظهر أنَّ لكل واحد منهما الفسخ؛ لأنَّ نفس الإنسان تعاف من عيب غيره، وإن كان به مثله. (٣)


(١) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ١٨٢ - ) «المغني» (١٠/ ٥٦ - ) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٧٢) «الاختيارات» (ص ٢٢٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٦٠ - ٦١) «الزاد» (٥/ ١٨٢) «البيان» (٩/ ٢٩٥ - ٢٩٦).
(٣) انظر: «البيان» (٩/ ٢٩٥) «المغني» (١٠/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>