للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

[مسألة [١]: هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا نواه؟]

• قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٤/ ٤٣): قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إنَّ المغتسل للجنابة، والجمعة غسلًا واحدًا يجزيه، وروينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن يجزيه. اهـ

قلتُ: أما أثر ابن عمر؛ ففي إسناده: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيفٌ، مختلطٌ.

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٢٢٨): فإنْ اغتسل للجمعة، والجنابة غسلًا واحدًا، ونواهما أجزأه، ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ

• وذهب الظاهرية إلى أنه يجب عليه غسلان، غسل الجنابة، وغسل الجمعة، وحجَّتهم أنهما واجبان، مستقلان، فكما أنه لا يجمع بين فرضين في الصلاة، وفي الصوم، وغيرهما، وإن نوى، فكذلك ههنا.

والصحيح قول الجمهور؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»، ولأنَّ المراد من غسل الجمعة هو إيقاع غسل في ذلك اليوم مع النية، وبهذا فارق الصوم، والصلاة، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المجموع» (٤/ ٥٣٦)، «المغني» (٣/ ٢٢٨)، «المحلَّى» (١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>