وقد احتج مالك بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من نابه شيء في صلاته، فليسبح؛ فإنما التصفيق للنساء»، وقال: هذا فيه ذَمٌّ للتصفيق أنه من شأن النساء، وليس فيه الإباحة بذلك.
ورُدَّ على قول الإمام مالك بأنَّ حديث سهل قد أخرجه البخاري (٧١٩٠) في رواية بلفظ: «من نابه شيء، فليسبح، ولتصفح النساء»، وكذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب رَدٌّ عليه.
[مسألة [٣]: كيفية تصفيق النساء في الصلاة.]
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»(٦/ ٣٨٠): وتصفيق المرأة هو أن تضرب بظهر كفها على بطن الأخرى، هكذا فسره أصحابنا، والشافعية، وغيرهم، قالوا: ولا تضرب بطن الكف على بطن الكف؛ فإن فعلت ذَلِكَ كره. وقال بعض الشافعية، منهم: القاضي أبو الطيب الطبري: تبطل صلاتها به إذا كان على وجه اللعب؛ لمنافاته صلاتها؛ فإن جهلت تحريمه، لم تبطل. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: ولا كراهة، ولا بطلان في التصفيق ببطن اليد على بطن الأخرى؛ لعدم وجود دليل على ذلك، وقد أفتى بهذا الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع».
[مسألة [٤]: هل تسبح المرأة إذا كانت مع النساء؟]
قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»(٦/ ٣٧٩): وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك رجال، فأما إن لم يكن معها غير النساء، فقد سبق أن عائشة سبحت لأختها أسماء