٢٤٠ - وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ». (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: حكم الصلاة بحضرة الطعام، أو مع مدافعة الأخبثين.]
• في هذا الحديث كراهة الصلاة مع وجود الطعام، أو مدافعة الأخبثين، وهما: البول، والغائط، وقد تقدم الكلام على تقديم الطعام على الصلاة.
والخلاف في تقديم الصلاة على الخلاء كالخلاف هنالك.
• فذهب الظاهرية إلى البطلان.
• وذهب الجمهور إلى الكراهة؛ إلا أن يُؤَدِّي به الحال إلى أن يفوت الطمأنينة في الصلاة؛ فصلاته باطلة.
والكراهة في مدافعة الأخبثين أشد من الكراهة عند حضور الطعام؛ لأنَّ الانشغال بذلك أكثر، والله أعلم.
(١) أخرجه مسلم برقم (٥٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute