للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأما إن كانت زوجته أمة؛ فله أن يعزل بغير إذنها عند الجمهور، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد.

• وقال أبو يوسف، ومحمد، وأحمد في رواية: يُعتبر إذنها؛ لأنَّ لها حقًا في الاستمتاع، والعزل يمنع كمالَه.

والصحيح هو قول الجمهور، وقد استدل بعضهم بالحديث المتقدم، وهو ضعيف، ويُغني عنه الأحاديث المتقدمة في جواز العزل مع وجود الحاجة أيضًا، وهو خوفه من استرقاق ولده.

• واختلف الجمهور هل يُشترط إذن السيد له في ذلك، فاشترطه المالكية، والحنابلة، وأبو حنيفة؛ لأنَّ للسيد حق في الولد.

• ومذهب الشافعية، وأحمد في رواية عدم اشتراط ذلك؛ لأنَّ العزل لا يمنع الحمل، وهو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: هل له أن يعزل عن أمته؟]

• عامَّة أهل العلم على أن للسيد أن يعزل عن أمته بغير إذنها؛ لأنَّ حقها من الوطء أقل من حق الزوجة، ولذلك لا تملك المطالبة بالقسم، ولا الفيئة، ويدل على ذلك حديث جابر -رضي الله عنه-: «اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قُدِّر لها» رواه مسلم (١٤٣٩)، وحديث أبي سعيد الذي في الكتاب.


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٣٠) «البيان» (٩/ ٥٠٧ - ٥٠٨) «الفتح» (٥٢٠٩) «الإنصاف» (٨/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>