٤٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: استحباب سنة الجمعة، وعدد ركعاتها.]
فيه استحباب السنة الراتبة بعد الجمعة، وقد جاء في «الصحيحين» عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصليها في بيته ركعتين.
• وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين على أقوال:
القول الأول: أنه مُخَيَّرٌ بين الركعتين، والأربع، وهو قول النخعي، وأحمد في رواية، وثبت عن ابن مسعود -رضي الله عنه- بإسناد صحيح أنه كان يصلي أربعًا.
القول الثاني: إنْ صلَّى في المسجد؛ صلَّى أربعًا، وإنْ صلَّى في البيت؛ صلَّى ركعتين، وهو قول إسحاق.
القول الثالث: الإمام يصلي في البيت ركعتين، والمأموم في المسجد أربعًا، وهو قول أبي خيثمة، والجوزجاني.
القول الرابع: قال الشافعي: ما أكثر المصلي من التطوع بعد الجمعة؛ فهو أحب إلي.