للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٣]: المخالعة على عوض محرم؟]

كأن يخالعها على خنزير، أو خمر، أو مغصوب، وما أشبه ذلك.

• فمذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة أنه لا يصح الخلع؛ لأنَّ العوض المحرم لا قيمة له؛ فصار كالخلع بغير عوض.

• وقال الشافعي: يصح الخلع، ويجب عليها مهر مثلها.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٥/ ٤٠٨): كذلك إذا خالعها على محرم، كأن تقول له: خالعني بخنزير عندها؛ فلا يجوز؛ لأنه محرم، فلا يصح الخلع، لكن بشرط أن يعلما أنه محرم؛ فإن كانا لا يعلمان أنه محرم؛ فإنَّ الخلع يصح، وله قيمته المباحة، مثل لو خالعها على ولد لها من غيره. قالت: أخالعك على هذا الولد لك عبد. فلا يجوز؛ لأنه حرٌّ؛ فإن كان لا يعلمان أنه حر، فله مثل قيمته عبدًا. اهـ

قلتُ: الصحيح أنَّ الخلع يصح، وعليها إعادة مهرها الذي أعطاها. (١)

مسألة [١٤]: المخالعة على عوضٍ مجهول؟

كأن يخالعها على حمل شجرتها، أو أمتها، أو ما في بيتها من دراهم، أو متاع.

• فمذهب الحنابلة، وأصحاب الرأي صحة ذلك؛ وذلك لأنَّ الخلع إسقاطٌ لحقه من البضع، وليس فيه تمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة؛ ولذلك جاز من غير عوض، بخلاف النكاح، ولأنَّ هذا ليس معاوضة محضة، وإنما


(١) وانظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٢٧) «البيان» (١٠/ ٢٤) «الإنصاف» (٨/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>