للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: المسبوق بركعتين، هل يقرأ سورةً مع فاتحة الكتاب في الأخريين؟

• في المسألة قولان مبنيان على المسألة السابقة:

الأول: أنه لا يقرأ؛ إلا بـ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [سورة الفاتحة]، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، وعطاء، والزهري، والمزني، وإسحاق، وداود، ومكحول، والأوزاعي، وابن الماجشون؛ لأنها في حقِّ المأموم ثالثة، ورابعة، والمشروع فيها قراءة الفاتحة. وهو قول علي -رضي الله عنه- كما تقدمت الإشارة في المسألة السابقة.

الثاني: أنه يقرأ مع الفاتحة بما تيسر من القرآن؛ صحَّ هذا عن ابن عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما- كما في مصنف ابن أبي شيبة، والأوسط لابن المنذر، وهو قول مجاهد، ومحمد بن سيرين، ومالك، والثوري والشافعي، وأحمد، وذلك لئلا تخلو الصلاة من قراءة شيء غير الفاتحة، ولأنها قضاء، وهي تُعتبر في حَقِّه أول صلاته.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو القول الأول، قال ابن عبد البر: وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>