للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-رضي الله عنهما- أيضًا، وفي كلا الإسنادين ضعفٌ؛ فيهما محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وقد اضطرب فيه فرواهما مرفوعين وموقوفين.

قلتُ: والموقوف عن ابن عباس -رضي الله عنهما- له إسناد آخر عند ابن أبي شيبة (٤/ ٥٤٠)، وفيه: عطاء بن السائب، وهو مختلط؛ فالأثر لا يثبت مرفوعًا، ولا موقوفًا، والله أعلم.

والصواب هو قول مالك، وإليه مال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

[مسألة [٥]: طواف القدوم.]

هذا الطواف في حق المعتمر ركنٌ من أركان العمرة بلا خلاف. (٢)

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٨/ ١٢): اعلم أنَّ طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج، وفي حق القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة، ودخلاها قبل الوقوف بعرفات، فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم؛ إذ لا قدوم له، وأما المحرم بالعمرة فلا يتصور في حقه طواف القدوم، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما، ويتضمن القدوم كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض، وتحية المسجد. انتهى المراد.

[مسألة [٦]: حكم طواف القدوم.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٨/ ١٩): قد ذكرنا أنه سنة عندنا، لو


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢١١)، «المجموع» (٨/ ٩)، «نصب الراية» (١/ ٣٩٠ - ٣٩٢).
(٢) وانظر: «المحلَّى» (٨٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>