للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣٥]: ضالة الغنم هل تلتقط؟]

• جمهور العلماء على جواز التقاطها؛ لحديث: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، وفي رواية زيادة: «خذها، فإنما هي لك ... »، وعن أحمد رواية: ليس لغير الإمام التقاطها. وقال الليث: لا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها لصاحبها؛ لأنه حيوان أشبه الإبل؛ ولحديث: «من آوى ضالة؛ فهو ضال».

والصحيح قول الجمهور، وفي حديثهم: «مالم يعرفها»، والقياس على الإبل لا يصح؛ لوجود الفارق، وقد فرَّق النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بين الجوابين. (١)

[مسألة [٣٦]: هل تعرف إذا أخذها؟]

• الجمهور من أهل العلم على تعريفها كغيرها من اللقطات؛ لحديث زيد بن خالد الذي في مسلم «من آوى ضالة؛ فهو ضال مالم يعرفها».

• ومذهب الشافعي أنه لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة، وهو مذهب مالك.

والصحيح قول الجمهور، سواء كانت في فلاة، أو في قرية عامرة؛ لعموم الحديث الوارد فيها، والله أعلم. (٢)

تنبيه: نقل الحافظ عن الشافعي أن له أخذها بدون تعريف إذا كانت في


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٣٧ - ) «البيان» (٧/ ٥٤٠ - ٥٤١).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٣٣٧) «الفتح» (٢٤٢٧) «البيان» (٧/ ٥٤١) «المغني» (٨/ ٣٣٩) «التمهيد» (١٣/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>