للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك في الولاء. اهـ

بينما صحح ابن المديني، وابن عبدالبر الرواية المذكورة، وجزم بالقول بها ابن عبدالبر.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الأصح هو القول الأول، والله أعلم. (١)

مسألة [١١]: أولاد المعتَق، أو المعتَقَة يجري عليهم الولاء؟

ذكر أهل العلم أنَّ من أعتق عبدًا، فولاؤه له، ثم ما جاء من أولاده كذلك، وكذلك من أعتق أمةً ثم ولدت من عبدٍ؛ فولاؤها لمولاها، وكذا ولاء أولادها.

واختلف أهل العلم فيما إذا أعتق العبد بعد أن أولدها، هل ينجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب -أعني في الأولاد-؟

• فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم إلى أنه ينجر الولاء إلى موالي الأب، وثبت هذا القول عن عمر، وعثمان، وعلي، والزبير، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١١/ ٣٩٧ - )، و «مصنف عبدالرزاق (٩/ ٤٠ - ) والبيهقي (١٠/ ٣٠٦) وجاء عن ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وفي الإسناد إليهما ضعف، وهو قول مروان، وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبدالعزيز، والنخعي، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم؛ وذلك لأنَّ الولاء كالنسب، والانتساب إلى


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٤٤ - ) «التمهيد» (١١/ ١٦٩ - ) ط/مرتبة. «ابن أبي شيبة» (١١/ ٣٩١ - ) «البيهقي» (١٠/ ٣٠٤ - ٣٠٥) «المسند الجامع» (١٣/ ٥٧٣ - ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>