للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحسن بن صالح، والليث، والشافعي في الأصح في مذهبه، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبي داود، وداود الظاهري، وأبي ثور، ومالك في رواية.

• وذهب أحمد في الرواية الأخرى، ومالك كذلك، والشافعي في قول إلى جواز الذبح بالعظام غير السن؛ لعموم قوله: «ما أنهر الدم ... ».

• وذهب أبو حنيفة إلى جواز الذبح بالسن، والظفر إذا كانا منفصلين.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [١١]: لو ذبح بسكين مغصوب، أو مسروق؟]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٩/ ٨٢): يكره ذلك، وتحل الذبيحة بلا خلاف عندنا، قال العبدري: وبه قال العلماء كافة إلا داود، فقال: لا تحل. وهو رواية عن أحمد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» رواه مسلم بهذا اللفظ من رواية عائشة -رضي الله عنها-، فيصير كأنه لم يوجد ذبح.

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة:٣]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المذكور قريبًا: «ما أنهر الدم». والجواب عن حديث «من عمل عملًا» أنه يقتضي تحريم فعله ولا يلزم منه إبطال الذكاة، ولهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب أو توضأ بماء في أرض مغصوبة؛ فإنها تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع. اهـ


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٠٢) «المجموع» (٩/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>