للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تفريعات على مذهب الجمهور في المسألة السابقة:

ذكر الجمهور أنَّ لها حكم المدخول بها الموطوءة من تكميل المهر، ووجوب العدة، وتحريم أختها، وأربع سواها إذا طلقها حتى تنتهي عدتها، وثبوت الرجعة له عليها في عدتها، وقال أبو حنيفة، والثوري: لا رجعة له عليها إذا أقر أنه لم يصبها.

قالوا: ولها عليه نفقة العدة والسكنى؛ لأنَّ ذلك للمطلقة رجعيًّا.

قالوا: ولا تثبت بها الإباحة للزوج المطلق ثلاثًا؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك»، ولا يثبت بذلك الإحصان؛ لأنه يُعتبر لإيجاب الحد، والحدود تُدرأ بالشبهات.

ولا يثبت بذلك الغسل، ولا يخرج من العنة، ولا تحصل به الفيئة، ولا تفسد به العبادات، ولا تجب به الكفارة، ولا تحرم بها الربيبة على الأصح. (١)

مسألة [٢٣]: إذا خلا بها وهناك مانع من الوطء، حِسِيٌّ أو شرعيٌّ؟

• قال بعض أهل العلم: يكمل الصداق، ويستقر. وهو قول عطاء، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحمد في رواية، وقضى به عمر -رضي الله عنه- في العنين.

• وقال بعضهم: لا يكمل بذلك الصداق. وهو قول شريح، وأبي ثور، وأحمد في رواية.


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٥٤ - ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>