للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُعطى هو وبقية الورثة أقل النصيبين من المسألتين، ويوقف الباقي حتى يتبين الأمر.

• وإن مات قبل البلوغ، وأيس الورثة من التبين؛ فجماعة من أهل العلم يقولون: يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، وهذا قول الشعبي، وابن أبي ليلى، وأحمد، والثوري، والمالكية، وأهل المدينة، وأهل مكة.

• وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالتيه، وأعطى الباقي الورثة الآخرين.

• وأعطاه الشافعي، وأبو ثور، وداود، وابن جرير اليقين، ووقف الباقي حتى يتبين الأمر، أو يصطلحوا.

والقول الأول هو الذي يظهر، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: توريث الحمل.]

إذا مات الإنسان عن حملٍ يرثه؛ وقف الأمر حتى يوضع ويتبين؛ فإن طالب الورثة بالقسمة قبل ذلك؛ أُجيبوا لها، فيُعطى من لا ينقصه الحمل شيئًا ميراثه كاملًا، ويُعطى من ينقصه على بعض التقادير أقل ما يصيبه من تلك التقادير، ومن يسقط بتقدير من تقادير الحمل لا يُعطى شيئًا. وإذا كان للحمل شريكٌ موجودٌ في الفرض، أو التعصيب، هل يدفع له شيء؟

• أكثر أهل العلم على أنه يوقف للحمل شيء ويدفع لشركائه الباقي، وهو


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١١٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>