للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [١]: متى يُسلم المأموم؟

• استحب أهل العلم أن يُسلم المأموم عَقِبَ الإمام مباشرة، وبوَّبَ البخاري في «صحيحه»: [باب: يسلم حين يسلم الإمام]، وهو قول أحمد، وإسحاق، والشافعي، واستدل عليه البخاري بحديث عتبان بن مالك، قال: صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسلمنا حين سلَّم.

• وقال القاضي أبو الطيب الطبري -رحمه الله- -من الشافعية-: إذا سلَّم الإمام؛ فالمأموم بالخيار: إنْ شاء سلَّم بعده، وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ، والدعاء، وأطال ذلك، وعلل ذلك بأنه قد انقطعت قدوته بالإمام بسلامه.

وهذا مخالفة لنص الشافعي، وعامة أصحابه، وللمأثور عن الصحابة.

قال البخاري -رحمه الله- في «صحيحه»: وكان ابن عمر يستحب إذا سلَّم الإمام أن يسلم من خلفه.

قال ابن رجب -رحمه الله-: روى وكيع بإسناده عن مجاهد قال: سألت ابن عمر، قلت: يُسلم الإمام وقد بقي شيء من الدعاء أدعو، أو أُسلم؟ قال: لا، بل سلم. (١)


(١) انظر: «الفتح» لابن رجب (٥/ ٢٢٠)، حديث رقم (٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>