للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٥ - وَلِلنَّسَائِيِّ: «عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: دية الحرة المسلمة.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٥٦): قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. وَحَكَى غَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَالْأَصَمِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ، وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ، يُخَالِفُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ، وَسُنَّةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.اهـ (٢)

[مسألة [٢]: جراحات المرأة.]

• من أهل العلم من قال: جراحات المرأة كجراحات الرجل في الدية إلى ثلث الدية، فما زاد؛ ففيه نصف الدية. وهذا قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز، وعروة، والزهري، وقتادة، والأعرج، وربيعة، وأحمد، ومالك، والشافعي في القديم.

واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وهو ضعيف، ونُقل عن ابن المسيب أنه


(١) ضعيف. أخرجه النسائي (٨/ ٤٤ - ٤٥)، وأخرجه أيضًا الدارقطني (٣/ ٩١)، من طريق إسماعيل ابن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لأن إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما ذكر ذلك البخاري. وقد ضعفه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (٢٢٥٤).
(٢) وانظر: «البيان» (١١/ ٤٩٤) «الأوسط» (١٣/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>