للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: هكذا السنة. ونقل عن عمر -رضي الله عنه-، هذا القول بإسناد شديد الضعف، فيه جابر الجعفي، وهو متروك، وجاء عن زيد بن ثابت، من طريق الشعبي عنه، ولم يسمع منه، ثم وقفت على إسناد آخر صحيح عند ابن المنذر عنه، أنه قال: يستويان إلى المنقلة، ويختلفان فيما فوق ذلك.

• وقال الحسن: يستويان في الجراحات إلى النصف.

• وقال جماعةٌ من أهل العلم: دية المرأة في الجراحات على النصف من دية الرجل فيما قلَّ وكثر. ثبت عن علي -رضي الله عنه-، وهو قول ابن سيرين، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والليث، والثوري، والحنفية، وأبي ثور، والشافعي في ظاهر مذهبه، وابن المنذر. وحجتهم أنها كما ناصفته في النفس؛ فكذلك في الأعضاء، وسائر الجراحات، وهذا أقرب، والله أعلم.

• وثبت عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، أنهما يستويان إلى دية الموضحة، ودية السن، وما زاد فهو على النصف، وهو قول شريح، وروي عن عمر -رضي الله عنه- من طريق النخعي عنه، ولم يسمع منه. (١)

تنبيه: دية نساء أهل الكتاب، والمجوس، وجراحاتهن كنصف دية رجالهم وجراحهم على الخلاف السابق.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٥٧) «البيهقي» (٨/ ٩٦) «الأوسط» (١٣/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>