للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: ولكن لا ينبغي له أن يبول في موضع صلب؛ حتى لا يتطاير عليه البول كما ذكر ذلك مالك بن أنس -رحمه الله- كما في «الأوسط» (١/ ٣٣٦)، وكذلك لا يبول قائمًا مع وجود ريح ترد عليه البول كما ذكر ذلك الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.

[مسألة [٤]: ارتياد موضع للبول.]

جاء عند أحمد (٤/ ٣٩٦)، وأبي داود (٣)، وغيرهما من حديث أبي موسى -رضي الله عنه-، قال: مال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى دمث، إلى جنب حائط، فبال، وقال: «إذا بال أحدكم، فليرتد لبوله»، ولكن في إسناده رجلٌ مبهمٌ، فهو حديث ضعيفٌ.

قال الشوكاني -رحمه الله-: قوله: «فليرتد»، أي: يطلب محلًّا لينًا سهلًا، والحديث يدل على أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكانٍ ليِّنٍ لا صلابة فيه؛ ليأمن من رشاش البول، ونحوه، وهو وإن كان ضعيفًا، فأحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك. اهـ

وقال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٢/ ٨٤): هذا الأدب متفقٌ على استحبابه. اهـ (١) وكذلك يستحب له أن لا يبول مقابلًا للريح، حتى لا تَرُدَّ عليه رشاش البول. (٢)

[مسألة [٥]: البول في المستحم.]

جاء في «مسند أحمد» (٥/ ٥٦)، و «سنن أبي داود» (٢٧)، وغيرهما من حديث عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يبولَنَّ أحدكم في مستحمه؛


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٢٢٣).
(٢) انظر: «المجموع» (٢/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>