للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بدون استتابة، وصح ذلك عن عمر، وعثمان، وجندب، وحفصة، وابن عمر وغيرهم، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم؛ فإنْ كان لم يظهر منه فساد، فيُستتاب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٢]: ساحر أهل الكتاب.]

• مذهب أحمد أنه لا يقتل؛ إلا أن يقتل بسحره؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يقتل لبيد بن الأعصم.

• ومذهب أبي حنيفة أنه يُقتل؛ لعموم الأدلة.

والذي يظهر أنه يجوز قتله إذا آذى المسلمين، والله أعلم. (٢)

فائدة: الساحر، والكاهن، والمنجم، والعرَّاف كلهم كفار عند أهل العلم، ومن صدقهم؛ فهو كافر أيضًا.

وانظر شروح «كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله-.

تم بحمد الله كتاب الجنايات

يوم الثلاثاء الموافق (١٢/شعبان/١٤٢٧) من هجرة المصطفى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣) «شرح التوحيد» للفوزان (١/ ٣٣١).
(٢) «المغني» (١٢/ ٣٠٥، ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>