للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القصاص للجاني: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك. لم يكن ذلك إكراهًا.

الخامس: أن يكون المتهدد به عاجلًا، ويغلب على ظن المكلف أنه سيوقع به ذلك ناجزًا، ولا يستطيع الدفع عن نفسه. (١)

[مسألة [٦]: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته، فطلق أخرى؟]

ذكر أهل العلم أنَّ الطلاق يقع عليها؛ لأنه ليس مكرها في تطليقها. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٥٣) «روضة الطالبين» (٨/ ٥٨، ٦١) «قواعد الحصني» (٢/ ٣٠٦) «الأشباه والنظائر» (٢٠٩ - ٢١٠).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>