للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي حنيفة: يُشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي، وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة، وعن داود، وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع دون الواجب، وعن مالك: لا يجوز مطلقًا.

قلتُ: والصواب هو قول الجمهور؛ لحديث جابر في «صحيح مسلم» (١٣١٨): خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. (١)

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٦٨٨): واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب، فقال: تجزئ عن عشرة. وبه قال إسحاق بن راهويه، وابن خزيمة من الشافعية. اهـ

[مسألة [١٥٩]: إشعار الهدي.]

الإشعار: هو الإعلام، والمقصود به هاهنا أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دمٌ، ثم يسلته؛ فيكون ذلك علامة على كونه هديًا.

والإشعار يكون في الإبل، والبقر، ولا تُشعر الغنم؛ لأنها ضعيفة لا تتحمل، ولأنَّ الشعر يغطي مكان الإشعار، وقد قال بجواز الإشعار جمهور السلف والخلف؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في «صحيح مسلم» (١٢٤٣): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها في صحفة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلَّدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء


(١) انظر: «الفتح» (١٦٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>