للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٥ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ». قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: هل يختص الإحصار بالعدو؟]

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الحصر خاصٌّ بالعدو؛ لأنَّ الآية: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦] نزلت في حصر الحديبية، وهو حصر عدو، وصحَّ هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.


(١) صحيح. أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٠)، وأبوداود (١٨٦٢)، والنسائي (٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، والترمذي (٩٤٠)، وابن ماجه (٣٠٧٧)، من طرق عن حجاج بن أبي عثمان الصواف قال: حدثني يحيى بن أبي كثير أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري فذكره. وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين إلا عكرمة، فمن رجال البخاري فقط.
قال الترمذي عقب الحديث: هكذا رواه غير واحد عن حجاج الصواف نحو هذا الحديث، وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبدالله بن رافع -وهو مولى أم سلمة- عن الحجاج بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بهذا الحديث، وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه (عبدالله بن رافع) وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث، وسمعت محمدًا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. اهـ
قلتُ: ونقل البيهقي عن ابن المديني أنه قال: الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير أثبت. اهـ
وقد صرح عكرمة بالتحديث والسماع فتكون زيادة (عبدالله بن رافع) من المزيد في متصل الأسانيد، والطريقان محفوظان، والحديث صحيح وقد صححه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>