للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٤٢٩)، و «الكبرى» للبيهقي (٥/ ٢٢٢).

واستدلوا بحديث ضباعة بنت الزبير الذي في الباب.

• وأنكر جماعة من أهل العلم الاشتراط، صحَّ ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، (١) وهو قول طاوس، وابن جبير، والزهري، وهو مذهب مالك، والثوري، وأبي حنيفة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه لم يشترطوا.

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: السُّنَّةُ أن يشترط إن كان يخاف الحبس، وأما إن كان لا يخاف ذلك؛ فالسُّنَّةُ أن لا يشترط. اهـ

وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين؛ جمعًا بين الأدلة السابقة. ونقل الحافظ عن بعض الظاهرية أنه أوجب الاشتراط.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح هو مشروعية الاشتراط، وقول شيخ الإسلام، ثم الشيخ ابن عثيمين قول حسن، والله أعلم. (٢)


(١) أخرجه البيهقي (٥/ ٢٢٣)، وابن عبد البر (١٥/ ١٩٢)، بإسناد صحيح.
(٢) انظر: «الفتح» (١٨١٠)، «المغني» (٥/ ٩٢ - ٩٣)، «الشرح الممتع» (٧/ ٨٠)، «التمهيد» (١٥/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>