للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إثبات الزنى، وبكيفية إقامة الحد، وأن يكون عاقلًا، بالغًا، غير مشترك في العبد مع غيره. (١)

مسألة [٤]: هل للسيد أن يعفوَ عن الحد؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٣٣٤): وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ عَنْ عَبْدِهِ؛ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا الْحَسَنَ، قَالَ: يَصِحُّ عَفْوُهُ. وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لله تَعَالَى، فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ سَيِّدِهِ، كَالْعِبَادَاتِ، وَكَالْحُرِّ إذَا عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ. اهـ


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٣٤ - ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>