للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: الصحيح بدون مرية أنَّ الجمعة فرضٌ واجبٌ على كل رجل مسلم، حرٍّ، بالغٍ، ذكرٍ، مقيمٍ.

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ويدل على ذلك حديث الباب، وحديث طارق بن شهاب الذي في آخر الباب.

وحديث أبي الجعد الضمري عند أبي داود (١٠٥٢)، والنسائي (٣/ ٨٨)، والترمذي (٥٠٠) وابن ماجه (١١٢٥)، وأحمد (٣/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من ترك ثلاث جُمَعٍ تهاونًا طُبِعَ على قلبه»، وإسناده حسن. (١)

مسألة [٢]: من صلَّى ظهرًا وليس له عذر، وترك الجمعة فما حكمه؟

• من أهل العلم من يقول: لا تجزئه الصلاة، وإن لم يدرك الجمعة؛ فيعيد الظهر مرة أخرى، وهذا قول الثوري، والشافعي، وأحمد.

• وقال الحنفية: إذا صلى الجمعة انتقضت الظهر.

• وقال أبو ثور، والشافعي في القديم: يصلي مع الإمام الجمعة وتكون له نافلة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لأنه لمَّا صلى ظهرًا بغير عذر؛ فهو عمل مردود عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»، وعليه فعمله باطل مردود عليه، فإن أدرك الجمعة؛ وإلا فعليه الإعادة، وبالله التوفيق. (٢)


(١) وانظر: «الأوسط» (٤/ ١٧).
(٢) «المغني» (٣/ ٢٢١)، «المجموع» (٤/ ٤٩٦)، «الأوسط» (٤/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>