للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥/ ٤٦٤) بإسناد صحيح.

تنبيه: إذا كان نقل الميت من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام؛ فقد أجازه أهل العلم، وأفتى بذلك الشيخ ابن باز -رحمه الله-، ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة.

وإذا كان نقله لغرض صحيح؛ فلا بأس.

وقد بوب البخاري -رحمه الله- في صحيحه: (باب من أحب الدفن بالأرض المقدسة). واستدل بقصة موسى -عليه السلام-، عند أن حضره الموت؛ فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (١٣٣٩): واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد؛ فقيل: يكره لما فيه من تأخير دفنه، وتعريضه لهتك حرمته.

وقيل: يستحب، والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك؛ فقد تبلغ التحريم.

والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: ما حكم حمل الجنازة إلى المقبرة؟]

هو فرض كفاية عند أهل العلم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحديث: «أسرعوا بالجنازة»،


(١) انظر: «فتاوى اللجنة» (٨/ ٤٥١)، و «الأوسط» (٥/ ٤٦٤)، و «عبد الرزاق» (٣/ ٥١٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٤٢٨)، و «المجموع» (٥/ ٣٠٣)، و «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢١/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>