للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأكثره، ولا لأقل الطهر، ولا لأكثره، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبدالرحمن السعدي، والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم. (١)

مسألة [٦]: إذا تغيرت عادة المرأة بنقصٍ، أو زيادةٍ، أو تقدمٍ، أو تأخرٍ؟

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: وهو المشهور في مذهب أحمد، أنَّهُ لابد من تكرر خلاف العادة ثلاثًا، حتى يحكم بتغيير العادة، وإن لم تتكرر ثلاثًا، فلا تَعدُّ ما زاد، أو نقص، أو تقدم، أو تأخر.

الثاني: قال أبو حنيفة: ما رأته قبل العادة ليس بحيض حتى يتكرر مرتين، وما تراه بعدها؛ فهو حيضٌ.

الثالث: أنه يكون حيضًا من غير اشتراط التكرار، وهذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها جماعة من الحنابلة، منهم: ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٤٣٤): وَهَذَا أَقْوَى عِنْدِي.

ثم قال: لِأَنَّ الشَّارِعَ عَلَّقَ عَلَى الْحَيْضِ أَحْكَامًا، وَلَمْ يَحُدُّهُ، فَعُلِمَ أَنَّهُ رَدَّ النَّاسَ فِيهِ إلَى عُرْفِهِمْ، وَالْعُرْفُ بَيْنَ النِّسَاءِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ مَتَى رَأَتْ دَمًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا، اعْتَقَدَتْهُ حَيْضًا، وَلَوْ كَانَ عُرْفُهُنَّ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ؛ لَنُقِلَ، وَلَمْ يَجُزْ التَّوَاطُؤُ عَلَى كِتْمَانِهِ، مَعَ دُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَلِذَلِكَ لَمَّا كَانَ بَعْضُ


(١) وانظر: «غاية المرام» (٢/ ٦٠٤ - ٦٠٩)، «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٤٠ - ٢٤١، ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>