للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، وأن لا يفتات عليه بمثله، ولكن يُعان ويُقرَض، ويُسْتَمْهَل إلى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ؛ فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه؛ جاز في الحكم ولم يفسخ، وفي إسناد الحديث رجلٌ مجهول لا ندري من هو، إلا أنَّ عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه. اهـ

قلتُ: وعن أحمد رواية: أنه يحرم، وهو قول الشوكاني؛ إلا إذا باعه بثمن المثل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «الإنصاف» أنَّ البيع صحيح من غير كراهة، وهو الصحيح، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٢]: هل يقع بيع الهازل؟]

• أكثر أهل العلم على عدم وقوعه؛ لأنه لا يقصد البيع، وليس براضٍ فيه، وذهب بعضهم إلى وقوعه، والصحيح عدم وقوعه، والله أعلم. (٢)

الشرط الثاني: أهلية العاقد بأن يكون جائز التصرف.

وتندرج تحت هذا الشرط مسائل، منها:

[مسألة [١٣]: بيع المجنون.]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٩/ ١٥٥): وأما المجنون فلايصح بيعه بالإجماع، وكذلك المغمى عليه. اهـ


(١) انظر: «الإنصاف» (٤/ ٢٥٣)، «الشرح الممتع» (٨/ ١٢٣)، «المحلى» (١٥٢٩)، «حاشية ابن عابدين» (٧/ ٢٤٧)، «الروض المربع» (٤/ ٣٣٢).
(٢) وانظر: «الإنصاف» (٤/ ٢٥٤)، «حاشية ابن عابدين» (٧/ ١٩)، «المجموع» (٩/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>