قلتُ: وقضاء دينه على الإمام من بيت المال، والله أعلم.
[مسألة [٢٨]: بيع المكاتب.]
تقدم ذكر هذه المسألة في [كتاب البيوع].
مسألة [٢٩]: إذا عجَّل المكاتَبُ لسيده المال مقابل وضع شيء من المال؟
• من أهل العلم من أجاز ذلك، وهو قول طاوس، والزهري، والنخعي، وأحمد، وأبي حنيفة؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلك؛ ولأنَّ في ذلك تخفيفًا على العبد، وعلى السيد.
• وكره ذلك الحسن، وابن سيرين، والشعبي.
• وقال الشافعي: لا يجوز ذلك؛ لأنه شبيه بربا الجاهلية الذي فيه الزيادة مع التأجيل، وهذا فيه نقص مع التعجيل.
• وقال ابن حزم: اشتراط ذلك شرطٌ باطل فلا يصح ذلك؛ لأنَّه شرط ليس في