للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٧]: إذا مات المكاتب وعليه ديون؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٤/ ٥٢٤): إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، وَأُرُوشُ جِنَايَاتٍ، وَلَمْ يَكُنْ مَلَكَ مَا يُؤَدِّي فِي كِتَابَتِهِ؛ انْفَسَخَتْ كِتَابَتُهُ، وَسَقَطَ أَرْشُ الْجِنَايَاتِ؛ لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ، وَقَدْ تَلِفَتْ، وَيُسْتَوْفَى دَيْنُهُ مِمَّا كَانَ فِي يَدِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِهَا؛ سَقَطَ الْبَاقِي. قَالَ أَحْمَد: لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ قَضَاءُ دَيْنِهِ، هَذَا كَانَ يَسْعَى لِنَفْسِهِ. اهـ

قلتُ: وقضاء دينه على الإمام من بيت المال، والله أعلم.

[مسألة [٢٨]: بيع المكاتب.]

تقدم ذكر هذه المسألة في [كتاب البيوع].

مسألة [٢٩]: إذا عجَّل المكاتَبُ لسيده المال مقابل وضع شيء من المال؟

• من أهل العلم من أجاز ذلك، وهو قول طاوس، والزهري، والنخعي، وأحمد، وأبي حنيفة؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلك؛ ولأنَّ في ذلك تخفيفًا على العبد، وعلى السيد.

• وكره ذلك الحسن، وابن سيرين، والشعبي.

• وقال الشافعي: لا يجوز ذلك؛ لأنه شبيه بربا الجاهلية الذي فيه الزيادة مع التأجيل، وهذا فيه نقص مع التعجيل.

• وقال ابن حزم: اشتراط ذلك شرطٌ باطل فلا يصح ذلك؛ لأنَّه شرط ليس في

<<  <  ج: ص:  >  >>