للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح تفصيل الجمهور. (١)

تنبيه: السيف، والرمح، وغيرها من الأسلحة حكمها حكم المعراض.

[مسألة [٢١]: إذا نصب أحبولة فيها حجر، أو شبكة، أو حديد؟]

• أما إذا أُصيب بالحجر، أو الحديد، أو غيرها بثقلها؛ فلا يُباح ذلك الصيد عند عامة أهل العلم؛ إلا ما نُقل عن الحسن أنه أجاز ذلك إذا سمَّى عند نصبها.

• وأما إذا أصابه بسلاح حادٍّ فقتله؛ فيُباح في مذهب أحمد، وهو قول الحسن، وقتادة.

• ومذهب الشافعي أنه لا يُباح؛ إلا أن يدرك ذكاته؛ لأنه لم يرم، فهو كما لو نصب سكينًا فذبحت شاة.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: يشترط التسمية عند الرمي، والأمر في هذه المسألة متعذر؛ فالأقرب قول الشافعي، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢٢]: الأمور التي يملك بها الصيد.]

أحدها: أن يضبطه بيده، فيملكه، ولا يُشترط فيه قصد التملك، فلو أخذ صيدًا لينظر إليه؛ ملكه، وإن انفلت من يده لم يَزُلْ ملكه عنه؛ لأنه امتنع منه بعد ثبوت ملكه؛ فلم يزل عنه كما لو شردت عليه فرسه.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٨٢) «المجموع» (٩/ ١١١).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٨١) «المجموع» (٩/ ١١٨ - ) «المحلى» (١٠٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>