القول الثاني: يصح البيع، وله خيار الرؤية، وافق الوصف، أم لم يوافق، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي.
القول الثالث: يصح البيع، ويجوز إذا وصفه له وصفًا صحيحًا، فإذا وافق الوصف؛ فلا خيار له، وإن لم يوافق؛ فهو بالخيار، وهو قول الجمهور، ومنهم: مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وأبو عبيد، والشافعي في القديم.
قلتُ: وهذا القول هو الصواب، ويمكن أن يُستَدلَّ له بالسَّلم؛ فإنَّ السلم يجوز مع كونه مؤخَّرًا إذا كان موصوفًا، فهذا من باب أولى، والله أعلم. (١)