للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقة، ولا لغة، ولا عرفا؛ فإن الربا: الزيادة، وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي، وإما أن تقضي)، وبين قوله: (عجل لي، وأهب لك مائة)، فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك، ولا إجماع، ولا قياس صحيح. اهـ

قلتُ: والقول الثاني هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦]: إذا تدلت أغصان شجرة على ملك الجار، كبيته، وحائطه، فتصالحا على تركها مع عوض معلوم؟]

• ذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ له أن يصالحه على عوض معلوم، منهم: ابن حامد، وابن عقيل، وسواء كان ذلك الغصن رطبًا، أو يابسًا؛ لأنَّ الجهالة في المصالح عنه لا تمنع الصحة لكونها، لا تمنع التسليم بخلاف العوض؛ فإنه يفتقر إلى العلم لوجوب تسليمه، والحاجة داعية إلى ذلك. قال ابن قدامة: وهو اللائق بمذهب أحمد.

• وذهب بعض الحنابلة إلى عدم صحة الصلح، سواء كان رطبًا، أو يابسًا؛ لأنَّ الرطب يزيد ويتغير، واليابس ينقص، وربما ذهب كله، وهو قول أبي الخطاب.

• وذهب بعض الحنابلة -منهم القاضي- إلى أنه إن كان يابسًا معتمدًا على نفس الجدار؛ صحت المصالحة عنه؛ لأنَّ الزيادة مأمونة فيه، ولا يصح الصلح على غير ذلك؛ لأنَّ الرطب يزيد في كل وقت، وما لا يعتمد على الجدار لا يصح


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٢١) «أعلام الموقعين» (٣/ ٣٧١) «الشرح الممتع» (٩/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>