للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وكذلك إن كان سيده كافرًا عند عامة أهل العلم.

• وخالف أحمد في رواية، وأوجبها عليه.

وقول الجمهور أقرب؛ لأنه يؤدي إلى أن يوجب على سيده جزيتان، ولأنَّ العبد مال لا يملك إلا بتمليك سيده؛ فيكون حاله كالفقير العاجز. (١)

[مسألة [١٢]: إذا أعتق العبد، هل تجب عليه الجزية؟]

• أكثر العلماء على وجوبها عليه من حينئذٍ؛ لأنه صار حُرًّا، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.

• ونُقل عن أحمد رواية أنه لا تجب عليه، وهو قول الشعبي، وقال به مالك إذا كان سيده مسلمًا؛ لأنَّ ذمته ذمة مواليه. والقول الأول هو الصحيح. (٢)

[مسألة [١٣]: إذا أسلم الذمي أثناء الحول أو بعده، فهل عليه الجزية؟]

• أما إن كان إسلامه أثناء الحول؛ فلا تجب عليه الجزية عند عامة أهل العلم.

• وأما إن كان إسلامه بعد انتهاء الحول؛ فأوجبها عليه الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر؛ لأنه قد حل وقت وجوبها.

• وذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوبها عليه، وهو قول مالك، وأحمد، والثوري، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي؛ لأنه قد صار مسلمًا، والجزية فيها


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٢٠) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٥٥ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٢٣) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٥٦ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>