للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد، وأبي حنيفة، ونقله ابن حزم عن مالك جواز تقدمها بالزمن اليسير، وهذا هو الراجح، ويُشترط أن لا يقطعها.

واختلفوا في تقدمها على العبادة بالزمن الكثير:

• فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الجواز.

• وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى الجواز ما لم يفسخها، واختاره جماعة من الحنابلة كما في «الإنصاف»، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الحنفية، وأبي يوسف، وهذا القول هو الصحيح؛ لأنَّه مستصحب للنية حكمًا، ويشمله قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات».

وقد صحح هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

تنبيه: إذا نوى الصلاة قبل أدائها بزمن يسير، أو كثير، وما زال مستصحبًا لها ذِكرًا؛ صَحَّت صلاته باتفاق العلماء. قاله شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٢٨).

[مسألة [٥]: استصحاب النية في الصلاة.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ١٣٤): وَالْوَاجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ النِّيَّةِ دُونَ حَقِيقَتِهَا، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْوِي قَطْعَهَا، وَلَوْ ذَهَلَ عَنْهَا، وَعَزَبَتْ عَنْهُ فِي أَثْنَاءِ


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ١٣٦)، «المجموع» (٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٢٩)، «المحلَّى» (٣٥٤)، «الإنصاف» (٢/ ٢١)، «الأوسط» (٣/ ٧١)، «الشرح الممتع» (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>