الصعب، وقوله:«هم منهم»، أي: في إباحة القتل تبعًا لا قصدًا إذا لم يمكن انفصالهم عمَّن يستحق القتل.
• وذهب مالك، والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى ولو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصَّنوا بحصن أو سفينة، وجعلوا معهم النساء والصبيان؛ لم يجز رميهم، ولا تحريقهم.