للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصعب، وقوله: «هم منهم»، أي: في إباحة القتل تبعًا لا قصدًا إذا لم يمكن انفصالهم عمَّن يستحق القتل.

• وذهب مالك، والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى ولو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصَّنوا بحصن أو سفينة، وجعلوا معهم النساء والصبيان؛ لم يجز رميهم، ولا تحريقهم.

قال الحافظ -رحمه الله-: وَاتَّفَقَ الْجَمِيع كَمَا نَقَل اِبْن بَطَّال وَغَيْره عَلَى مَنْع الْقَصْد إِلَى قَتْل النِّسَاء وَالْوَلَدَانِ، أَمَّا النِّسَاء؛ فَلِضَعْفِهِنَّ، وَأَمَّا الْوِلْدَان؛ فَلِقُصُورِهِمْ عَنْ فِعْل الْكُفْر، وَلِمَا فِي اِسْتِبْقَائِهِمْ جَمِيعًا مِنْ الِانْتِفَاع بِهِمْ، إِمَّا بِالرِّقِّ، أَوْ بِالْفِدَاءِ فِيمَنْ يَجُوز أَنْ يُفَادَى بِهِ. اهـ

وكذلك عند الجمهور الشيخ الفاني، والزمن، والأعمى، خلافًا للشافعي في قول، وابن المنذر، ولا خلاف في أنَّ من قاتل من هؤلاء قُتل. (١)

[مسألة [٢]: الاستعانة بالكفار في القتال.]

• منع من ذلك بعض أهل العلم، وهو قول بعض الحنابلة، وبعض الشافعية، والجوزجاني، وابن المنذر وغيرهم.

واستدلوا على ذلك بحديث عائشة -رضي الله عنها- المتقدم، وهو قول مالك.

• وذهب الشافعي في الأصح عنه، وأحمد في رواية إلى جواز الاستعانة بهم ضد


(١) انظر: «الفتح» (٣٠١٢) «المغني» (١٣/ ١٧٧ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>