للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٩ - وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا». وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: إمامة المرأة الرجل.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٣٣): وأما المرأة؛ فلا يصح أنْ يأتم بها الرجل بحالٍ، في فرض، ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلَّى خلفها. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، وحديث الباب ضعيفٌ، ولكن يُغني عنه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لن يُفلح قومٌ وَلوا أمرهم امرأة» (٢)، والمؤتمون يولون أمرهم إمامهم. (٣)

[مسألة [٢]: إمامة الأعرابي.]

الأعرابي هو من لم يُهاجر إلى الأمصار من أهل البادية.

• وقد رخَّصَ في إمامة الأعرابي جمعٌ من أهل العلم، منهم: الثوري، والشافعي،


(١) ضعيف جدًّا. أخرجه ابن ماجه (١٠٨١)، وفي إسناده: عبدالله بن محمد العدوي وهو متروك، وعلي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٤٤٢٥)، من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-.
(٣) وانظر: «الشرح الممتع» (٤/ ٣١٢ - ٣١٣)، «المجموع» (٤/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>