للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي، ورجَّحه ابن حزم، واستدل على ذلك بحديث أنس المتقدم، وأما غيره، فقالوا: يُتِمُّها احتياطًا.

الثاني: يصليها قصرًا، وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي في القديم، وهو قول الحسن، وحماد؛ لأنَّ الصلاة التي نسيها ركعتان، وفي الحديث المتقدم: «فليصلها أي: الصلاة المنسية إذا ذكرها».

قلتُ: الأقرب -والله أعلم- أنه يتمها؛ لأن الأصل فيها هو الإتمام، وإنما قصرت في حال سفره تخفيفًا عليه، وقذ ذهب السفر؛ فترجع إلى أصلها، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: إذا دخل وقت الصلاة، وهو مقيم، ثم سافر، فهل له أن يقصر؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ١٤٣): قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لَهُ قَصْرَهَا، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ سَافَرَ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ سَافَرَ قَبْلَ وُجُوبِهَا. اهـ

وذكر ابن قدامة خلافًا للحنابلة المتأخرين.

[مسألة [٦]: إذا صلى المسافر خلف المقيم؟]

• إذا صلَّى المسافر خلف المقيم؛ فإنه يصلي بصلاة المقيم، فيُتِمّها؛ لحديث: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به»، وسواءٌ أدرك الصلاة كاملة، أو ركعة، أو أقل من


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ١٤٢)، «الأوسط» (٤/ ٣٦٨)، «المحلى» (٥١٧)، «الشرح الممتع» (٤/ ٥٤٣)، «ضياء السالكين» (ص ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>