الشافعي، ورجَّحه ابن حزم، واستدل على ذلك بحديث أنس المتقدم، وأما غيره، فقالوا: يُتِمُّها احتياطًا.
الثاني: يصليها قصرًا، وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي في القديم، وهو قول الحسن، وحماد؛ لأنَّ الصلاة التي نسيها ركعتان، وفي الحديث المتقدم:«فليصلها أي: الصلاة المنسية إذا ذكرها».
قلتُ: الأقرب -والله أعلم- أنه يتمها؛ لأن الأصل فيها هو الإتمام، وإنما قصرت في حال سفره تخفيفًا عليه، وقذ ذهب السفر؛ فترجع إلى أصلها، والله أعلم. (١)
[مسألة [٥]: إذا دخل وقت الصلاة، وهو مقيم، ثم سافر، فهل له أن يقصر؟]