للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٩]: الوقف على البهيمة.]

• الأصح عند الحنابلة عدم صحة الوقف عليها، وهو قول بعض الشافعية؛ لأنها لا تملك.

• والأصح عند الشافعية صحة الوقف عليها، وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنَّ ذلك كالوقف على مالكها؛ إلا أنه ينفق منه عليها، وهي وإن لم تملك، لكن تكون مختصة به.

وهذا القول هو الصحيح، وهو ظاهر ترجيح الشوكاني -رحمه الله- كما في «السيل». (١)

مسألة [٣٠]: تعليق الوقف على شرطٍ.

مثل أن يقول: (إن جاء والدي من سفره فأرضي وقف) أو (إذا جاء شهر رمضان فبستاني وقف) وما أشبه ذلك.

• فمذهب الحنابلة، والشافعية عدم صحة ذلك، بل قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا.

• وقد اختار بعض الحنابلة الصحة كما في «الإنصاف» منهم: شيخ الإسلام، وابن القيم.

وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلك، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «البيان» (٨/ ٦٥) «الإنصاف» (٧/ ٢٢) «السيل» (٣/ ٣١٦).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٧/ ٢٢) «البيان» (٨/ ٨٠) «المغني» (٨/ ٢١٦ - ٢١٧) «أعلام الموقعين» (٤/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>