للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: هل ينعقد البيع إذا بيع في المسجد؟]

• نقل العراقي، والماوردي الإجماع على انعقاد البيع كما في «نيل الأوطار» (١/ ٧٠٥)، وهذا الإجماع لا يصح، فقد قال ابن رجب كما في «فتح الباري» (٢/ ٥٢٥)، واختلف أصحابنا في انعقاد البيع على وجهين. اهـ

وقد استدل بعضهم على انعقاد البيع بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فقولوا لا أربح الله تجارتك»، ولكن قد تقدم أنَّ الحديث مرسلٌ، والأصل أنَّ النهي يقتضي الفساد؛ فالظاهر هو فساد هذا البيع، وعدم انعقاده، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: ذكر البيع والشراء في المسجد.]

إنْ كان ذلك على وجه الإفاضة في حديث الدنيا، فكرهه الحنابلة، ورخَّصه أصحاب الشافعي.

واستندوا إلى حديث جابر بن سمرة، قال: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصلي الفجر، ثم يجلس حتى تطلع الشمس، وكانوا يأخذون في أمور الجاهلية، فيضحكون، ويتبسم. رواه مسلم (٦٧٠).

وهذا الحديث ليس بصريح في المراد، بل يحتمل أنهم يتذكرون ما منَّ الله عليهم به من الإسلام، وترك أمور الجاهلية، وهذه عبادةٌ، وقُرْبَةٌ.

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة من الكراهة؛ لحديث: «إنما بُنِيَتِ المساجد لما بُنيت له». (٢)


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٣٨٣).
(٢) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٢/ ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>