للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة -رحمه الله-: والآية حجة لنا؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فسَّر الركوع بفعله، وقوله؛ فالمراد بالركوع ما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم -. (١)

[مسألة [١٩]: حكم الاعتدال من الركوع.]

• ذهب الجمهور إلى وجوب الاعتدال بعد الركوع؛ لحديث الباب: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا»، وذهب أبو حنيفة، وبعض أصحاب مالك إلى عدم وجوبه؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمر به، وإنما أمر بالركوع، والسجود، والقيام، فلا يجب غيره، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢٠]: حكم الطمأنية فيه.]

• ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع؛ لحديث الباب: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا» وخالف أبو حنيفة، ومالك في رواية، فقالوا بعدم وجوبه؛ لقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}، ولم يأمر بالقيام، والصحيح قول الجمهور. (٣)

[مسألة [٢١]: حكم السجود.]

السجود واجبٌ، وركنٌ من أركان الصلاة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}.


(١) وانظر «المغني» (٢/ ١٧٧)، «المجموع» (٣/ ٤١٠).
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ١٨٥)، «المجموع» (٣/ ٤١٩).
(٣) وانظر: «المجموع» (٣/ ٤١٠)، والمصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>