للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: دية المجوسي المعاهد.]

• أكثر أهل العلم على أنَّ دية المجوسي ثمانمائة درهم، ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعطاء، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وغيرهم.

واستدلوا بأنَّ ذلك قضاء عمر، ولا يعلم له مخالف من الصحابة.

• وقال عمر بن عبدالعزيز: ديته نصف دية المسلم، كالذمي من أهل الكتاب، ويدل عليه حديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»، وهو حديث أخرجه مالك (١/ ٢٧٨) بإسناد منقطع، بل يدل عليه عموم حديث الباب: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين».

• وقال النخعي، والشعبي، وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم؛ لأنه آدمي معصوم الدم، فأشبه المسلم.

وأجاب الجمهور على الحديث المتقدم بضعفه، وبأنَّ معناه في أخذ الجزية، وحقن الدماء، بدليل أنَّ ذبائحهم، ونساءهم لا تحل لنا، ولا يجوز اعتباره بالمسلم، ولا الكتابي؛ لنقصان دينه، وأحكامه عنهما، فينبغي أن تنقص ديته.

قال أبو عبدالله غفر الله له: قول عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله- هو الصواب؛ لما تقدم، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٥٥) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢٨٨ - ) «عبدالرزاق» (١٠/ ٩٤ - ) «البيان» (١١/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>