للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجاء هذا القول عن أبي حبة الأنصاري، وابن عمر كما في «المحلى»، وهو ثابت عنهما، وهو قول أحمد، وإسحاق فيمن رمى بست.

ومنهم من قال: إن ترك حصاة؛ فعليه تمرة، أو القيمة، وهو قول طاوس.

ومنهم من قال: عليه بالحصا طعام مسكين نصف صاع حنطة، وهو قول أبي حنيفة.

ومنهم من قال: إن نسي الحصا؛ فعليه دمٌ؛ فإن ترك السبع؛ فعليه بدنة، وهو قول مالك.

ومنهم من قال: عليه بالحصا طعام؛ فإن بلغت ثلاثًا؛ فعليه دمٌ، وهو قول الشافعي.

ومنهم من قال: يرجع ويتم ما بقي، وهو قول ابن عمر (١)، ومحمد بن الحنفية، وابن حزم، وهو الأقرب إلى الصواب، ومن ترك متعمدًا فلم يتم حتى سافر؛ فيأثم، وحجُّه صحيح، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٣١]: حكم رمي جمرة العقبة.]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنها واجبة، وليست بركن، واستدلوا بأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بقوله: «بمثل هؤلاء فارموا»، وقوله: «ارم ولا حرج».

• وذهب عبد الملك بن الماجشون، وابن حزم إلى أنها ركنٌ لا يصح الحج إلا بها، ونقله ابن حزم عن الزهري، وعن أصحابه الظاهرية، واستدلوا بنفس الأدلة


(١) أخرجه عبدالرزاق كما في «المحلى» (٧/ ١٣٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ١/١٨٤) بإسناد صحيح.
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٣٠)، «المحلى» (٧/ ١٣٤)، «شرح النسائي» (٢٦/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>