للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٩]: المساقاة والمزارعة في الأرض الموقوفة.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ٥٥١): وَلِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يُزَارِعَ فِي الْوَقْفِ، وَيُسَاقِيَ عَلَى شَجَرِهِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا مَالِكٌ لِرَقَبَةِ ذَلِكَ، أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِكِ. وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا عِنْدَ مَنْ أَجَازَ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ

[مسألة [٢٠]: متى يملك العامل حصته من الثمرة؟]

• مذهب الحنابلة أنَّ العامل يملك حصته من الثمرة بظهورها، وهو أحد قولي الشافعي، وهو المذهب عند أصحابه؛ لأنَّ الاشتراط صحيح، فيثبت مقتضاه كسائر الشروط الصحيحة، ومقتضاه كون الثمرة بينهما على كل حال؛ لأنه لو لم يملكها قبل القسمة؛ لما وجبت القسمة، ولا ملكها كالأصل.

• وذهب الشافعي -في قولٍ له- أنه يملكها بالمقاسمة، كالقراض.

وأُجيب: بأنَّ القراض أيضًا يملكه بالظهور، ويستقر الملك بالمقاسمة كما تقدم.

والقول الأول هو الصحيح، وينبني عليه أنه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه إذا بلغت حصته نصابًا، وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعها؛ لم تجب؛ لأنَّ الخلطة لا تؤثر في غير المواشي على الصحيح.

وهذا قول ابن حزم أيضًا. (١)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٥٤٩) «الروضة» (٥/ ١٦٠) «المحلى» (١٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>